السيد صادق الحسيني الشيرازي
142
بيان الأصول
وعليه : فيجري الاستصحاب الحكمي والموضوعي جميعا إذا صدق وحدة الموضوع عرفا . استصحاب عدم حدوث الغاية ثمّ انّ بعضهم ذهب إلى جريان الاستصحاب في عدم حدوث الغاية - بوصف كونها غاية - لأنّها مجعولة شرعية مشكوكة الحدوث ، والأصل عدمها . فلو شكّ في بقاء النهار فالأصل عدم مجيء الليل ، للشكّ في مجيئه بعد العلم بعدم تحقّقه . وأورد عليه أوّلا : بأنّه مثبت بالنسبة إلى الآثار الشرعية المترتّبة على عدم انتهاء الزمان السابق . مثلا : في « عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة » لو شكّ في بلوغ الصبي عند جنايته ، فعلى القول بعدم صحّة استصحاب الصباوة ، لا يصحّ استصحاب عدم البلوغ لترتيب آثار الصباوة . وثانيا : بانّ استصحاب عدم الغاية بوصف كونها غاية ليس إلّا عبارة أخرى عن استصحاب الحكم ، إذ عدم الغاية بوصف كونها غاية عبارة عن بقاء الحكم ، فاستصحابه استصحاب الحكم . وفي هذا الثاني - مضافا إلى انّ الغاية بوصف كونها غاية موضوع ، لا حكم ، إذ الغاية حدّ للموضوع ، وليست حدّا للحكم - انّ ترتّب الحكم على الموضوع ، كترتّب المعلول على علّته ، وبينهما ملازمة عقليّة ، فإذا لم يجر الاستصحاب في الموضوع ، تصل النوبة إلى استصحاب الحكم ، وإذا جرى الاستصحاب في الموضوع ، ترتّب الحكم عليه .